التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الانتقال

المادة 11من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966

المادة 11- تدفع العلاوات الشهرية الواردة في المادة 10 من هذا النظام ضمن الشروط التالية :- أ- ان تكون السيارة المصرح باقتنائها مسجلة باسم الشخص مباشرة او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة . ب- ان لا يكون بحوزته او تحت تصرفه سيارات حكومية . ج- ان لا يكون قد خصص له علاوة اقتناء سيارة من جهة اخرى .

الإحالة

المادة 11 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية