الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966
الفصل الثالث
علاوات السفر
المادة 15- اذا كلف شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية التالية
عن كل ليلة يقضيها بالمبيت خارج مركزه الرئيسي شريطة ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات على ثلاثة اشهر مهما
طالت المدة .
فلس دينار
الفئة الاولى 000 3
الفئة الثانية 000 2
الفئة الثالثة 500 1
الفئة الرابعة 000 1
الفئة الخامسة 800 0
وشريطة ان لا تزيد علاوة قاضي التسوية في كل شهر على الثلاثين دينارا وان لا تزيد علاوة قاضي املاك الدولة في كل شهر
على خمسة وعشرين دينارا