التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · علاوات السفر

المادة 18من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966

المادة 18- اذا كلف شخص القيام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي مبيته خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي تصرف له العلاوات التالية مقابل ما يتكبده من نفقات عن وجبة الغداء في هذه المهمة اذا لم تنته في اثناء الدوام الرسمي . فلس الفئة الاولى 800 الفئة الثانية 600 الفئة الثالثة 500 الفئة الرابعة 400 الفئة الخامسة 300

الإحالة

المادة 18 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية