التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · علاوات السفر

المادة 20من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966

المادة 20- اذا كلف شخص القيام بمهام رسمية خارج المملكة فتدقع له علاوات السفر التالية دون تحديد لعدد الليالي عن كل ليلة يقضيها في المبيت في الخارج :- الفئــــــــــــــــــة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة دينار دينار فلس دينار دينار دينار 1- الكويت والدول الاوروبية والامريكية 20 12 10 8 6 2- قطر 15 10 500 7 5 4 3- البحرين = = = = = = 4- الجزائر = = = = = = 5- السودان = = = = = = 6- لبنان = = = = = = 7- العراق = = = = = = 8- الجمهورية العربية المتحدة = = = = = = 9- المملكة العربية السعودية = = = = = = 10- تونس = = = = = = 11- مراكش = = = = = = 12- اليمن = = = = = = 13- امارات الخليج العربي الاخرى = = = = = = 14- ليبيا = = = = = = 15 - سوريا = = = = = = 16- الدول الاخرى = = = = = =

الإحالة

المادة 20 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية