الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966
المادة 20- اذا كلف شخص القيام بمهام رسمية خارج المملكة فتدقع له علاوات السفر التالية دون تحديد لعدد الليالي عن
كل ليلة يقضيها في المبيت في الخارج :-
الفئــــــــــــــــــة
الاولى الثانية الثالثة
الرابعة الخامسة
دينار دينار فلس دينار
دينار دينار 1- الكويت والدول الاوروبية والامريكية 20
12 10 8 6
2- قطر 15 10 500 7
5 4
3- البحرين = = = =
= =
4- الجزائر = = = =
= =
5- السودان = = = =
= =
6- لبنان = = = =
= =
7- العراق = = = =
= =
8- الجمهورية العربية المتحدة = = = =
= =
9- المملكة العربية السعودية = = = =
= =
10- تونس = = = =
= =
11- مراكش = = = =
= =
12- اليمن = = = =
= =
13- امارات الخليج العربي الاخرى = = = =
= =
14- ليبيا = = = =
= =
15 - سوريا = = = =
= =
16- الدول الاخرى = = = =
= =