التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · علاوات السفر

المادة 21من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 3051 آذار 1966

المادة 21- تصرف لكل عضو من اعضاء الوفود الرسمية او اللجان الخاصة الموفدة بمهام رسمية خارج المملكة علاوات السفر المقررة لرئيس الوفد او العلاوة المقررة لاعلاهم صنفا مع اضافة (50%) من هذه العلاوة لرئيس الوفد لمواجهة النفقات الاضافية التي قد يتعرض لها الوفد كاكراميات الخدم واجور النقل الداخلي وغيرها ولا يدخل في حساب هذه العلاوة نفقات الحفلات الرسمية الخاصة التي يجب ان تقترن اقامتها بموافقة رئيس الوزراء المسبقة .

الإحالة

المادة 21 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية