التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 81 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1772
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 17721 أيار 1966

المادة 18: للجنة البعثات ان تقرر انهاء بعثة المبعوث في أي من الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات:- أ- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب- اذا انتمى الى أي حزب او قام باي نشاط سياسي لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا وثبت ذلك بموجب تقرير من الجهات الامنية او الجامعة او الكلية المبعوث اليها. ج- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه وفي هذه الحالة يجوز اعادة المنحة لهذا المبعوث اذا ثبت ان التقصير او الرسوب كان بسبب تخلفه عن اداء الامتحانات لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من الجامعة او المعهد الذي يدرس فيه على ان يقدم هذا التقرير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انهاء بعثته اما اذا تقدم الطالب للفحص فلا ينظر في أي ادعاء له بالمرض او بأي شيء آخر. د- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بالبعثة في الوقت المحدد دون عذر تقتنع به لجنة البعثات. هـ- اذا رسب اكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته. و- اذا فصل المبعوث من الجامعة لاسباب سلوكية. ز- اذا تم توجيه ثلاثة انذارات بحقه.

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 81 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية