التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 81 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1772
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 17721 أيار 1966

المادة 20: يعفى المبعوث وكفيله من دفع جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام في الاحوال التالية: أ- اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية العليا. ب- اذا اصيب بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية العليا. ج- في حالة وفاة المبعوث. د- اذا جند المبعوث في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني كنظامي او تلميذ مرشح. هـ- اذا كان المبعوث من ابناء الشهداء.

الإحالة

المادة 20 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 81 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية