التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 81 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1772
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 17721 أيار 1966

المادة 8: أ- تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:- 1-اعتماد اسماء المرشحين للقبول في الجامعات وكليات المجتمع. 2-الاشراف على شؤون المبعوثين ومتابعة دراستهم بالطرق التي تراها مناسبة. 3-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والتنسيب الى اللجنة العليا للبعثات لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها. ب- يتولى مقرر لجنة البعثات التحضير لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها المتعلقة بالمبعوثين وتقديم التقارير الخاصة بتحصيلهم العلمي ونتائج دراستهم.

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 81 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية