التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 81 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1772
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 17721 أيار 1966

المادة 10: يشترط في المبعوث ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها للسنة ذاتها باستثناء ابناء الشهداء. ج-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. د-ان يكون حاصلا في امتحان الشهادة الثانوية العامة على الحد الادنى المسموح به للتقدم بطلب القبول. هـ- ان لا يكون مستفيدا من أي منحة او مبعوثا من أي جهة اخرى ، او سبق له الاستفادة من احكام هذا النظام. و- ان لا يزيد عمر المتقدم على واحد وعشرين سنة حتى اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة التي تقدم فيها للاستفادة من البعثة باستثناء ابناء الشهداء. ز- ان لا يكون موظفا او متقاعدا او من العسكريين العاملين في الخدمة.

الإحالة

المادة 10 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 81 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية