الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 159216 آب 1966
رخصة الاستخراج - يجب ان تحدد في رخصة الاستخراج الامور التالية :-
أ- الحد الاعلى لكمية المياه التي يصرح باستخراجها في ايه فترة من الزمن .
ب- اوقات ومعدل الاستخراج او الضخ المصرح به .
ج- الغاية من استعمال المياه .
د- اذا كانت الغاية من استعمال المياه للري فيجب بيان الارض المنوي ارواؤها .
هـ- الجهاز المطلوب تركيبه على نفقة المرخص لقياس معدل ومدة سيلان المياه او الاستخراج .
لا يجوز اصدار ايه رخصة استخراج الا بعد تطبيق ماورد في المادتين 16 و 17 من هذا النظام .
و- تعتبر قراءة الجهاز المذكور في الفقرة ( هـ ) من هذه المادة بينه كافية لاثبات كمية المياه المستخرجة من وقت لآخر
ويختم الجهاز المذكور لهذا الغرض من قبل السلطة بخاتم خاص واذا ثبت للسلطة ان المرخص قد ازال هذا الخاتم او استبدله
أو استبدال الجهاز او عطله او قام بأي اجراء من شأنه الحيلولة دون قياس كميات المياه المستخرجة بواسطة الجهاز المذكور
ومع مراعاة احكام المادتين 12 و 20 من هذا النظام يترتب على المرخص ان يدفع للسلطة ثمن المياه التي تثبت أنها زيادة
عن كمية المياه المرخصة باستخراجها واذا استحال المتحقق من كمية المياه المستخرجة بواسطة قراءة الجهاز بسبب تعطيله
او الحيلولة دون القياس بواسطته فان تقدير السلطة يعتبر نهائيا