الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 159216 آب 1966
الفصل الاول
المادة 2-
تعاريف
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :-
أ- السلطة - سلطة المصادر الطبيعية .
ب- نائب الرئيس - نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه خطياً .
ج- الاستخراج - رفع ااو التسبب في رفع المياه الجوفيه الى سطح الارض باية وسيلة من الوسائل .
د- المياه الجوفية - جميع المياه الموجودة تحت سطح الارض والتي يمكن اخراجها الى سطح الارض بواسطة (بئر) ولا تشمل
عبارة المياه الجوفية مياه الخزانات او البرك او الصهاريج او الاحواض التي تنشأ اصطناعيا بقصد خزن المياه .
هـ- البئر - ايه حفرة او ثقب بالة او بناء او انبوب او جهاز يستعمل او صالح للاستعمال في تمكين المياه الجوفية من
الصعود اوالسيلان بحرية فوق الارض وتشمل جميع المعدات المستخدمة فيما له علاقة بهكذا حفرة او ثقب او انبوب او بناء
او جهاز .
و- الحفار - كل شخص يزاول او يتعاطى حفر الآبار بقصد استخراج المياه الجوفية .
ز- الحفارة هي تلك الآلة او الماكنة التي تستخدم لحفر او نقر سطح الارض بغية الوصول الى باطنها مهما اختلف الهدف الذي
تستعمل من اجله سواء كان لاستخراج المعادن او المياه او للتنقيب عنها ومهما اختلف العمق الذي تصل اليه والقطر الذي
تعمل به واي كانت طريقة تشغيلها وميكانيكيتها