التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 57 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 2346
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 234616 شباط 1984

يجوز للبلديات اصدار اللوحات المبينة تاليا على ان تحتفظ كل بلدية بسجل خاص بتفاصيل اللوحات التي تصدرها. أ- لوحات الدراجات العادية الخاصة وتكون كل منها ذات لون ابيض وباحرف وارقام سوداء بالاضافة الى اسم البلدية. ب- لوحات العربات التي تجرها الحيوانات او تجر او تدفع باليد وتكون كل منها ذات لون ابيض وباحرف وارقام سوداء بالاضافة الى اسم البلدية.

الإحالة

المادة 3 من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 57 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 2346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية