التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 57 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 2346
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 234616 شباط 1984

تكون المساحة التي تشغلها الارقام في اللوحة كما يلي:- أ- 72*32 مم للارقام العربية في لوحات الشكلين الاول والثاني باستثناء لوحات سيارات القصور الملكية. ب- 40*25 مم للارقام بالانجليزية في لوحات الشكل الاول باستثناء لوحات سيارات المراسم وسيارات العبور (الترانزيت) وسيارات الادخال الجمركي. ج- 50*30 مم للارقام بالانجليزية في لوحات الشكل الثاني باستثناء لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات المراسم وسيارات العبور( الترانزيت) وسيارات الادخال الجمركي. د- 55*30 مم للارقام العربية المخصصة للوحات سيارات القصور الملكية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات الادخال الجمركي وسيارات العبور (الترانزيت) وللوحات الدراجات الالية ذات الشكل الثاني. هـ- 42*20 مم للارقام العربية المخصصة للوحات سيارات القصور الملكية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات الادخال الجمركي وسيارات العبور (الترانزيت) ذات الشكل الاول. و- 72*32 للارقام الانجليزية المخصصة للوحات سيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية ذات الشكل الاول.

الإحالة

المادة 6 من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 57 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 2346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية