نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 19 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 887
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 19 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 887)
حياة القانون
نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية ساري
رقم 19 لسنة 1978 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 887، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق باسم ( صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية ) ويهدف الى تقديم المنح للمتفوقين من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الاردنية ضمن الاسس والقواعد التي يقررها مجلس العمداء في الجامعة.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.