التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 19 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 887
نُشر
16 آب 1972
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 19 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 887)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية ساري

رقم 19 لسنة 1978 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 887، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعه الاردنية لسنة 1978) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق باسم ( صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية ) ويهدف الى تقديم المنح للمتفوقين من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الاردنية ضمن الاسس والقواعد التي يقررها مجلس العمداء في الجامعة.

المادة 3

تتألف موارد هذا الصندوق من: أ - مخصصات سنوية من موازنة الجامعة الاردنية. ب- التبرعات والهبات التي تقبلها الجامعه لاغراض هذا الصندوق. ج - اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء.

المادة 4

يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس الدراسات العليا في الجامعة الاردنية ، بما في ذلك تلقي طلبات المنح واختيار مستحقيها وفقا للقواعد والاسس التي يقررها مجلس العمداء.

المادة 5

لمجلس العمداء اصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية