التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 650
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6501 نيسان 1964

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. المجلس: مجلس التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الامين العام: امين عام الوزارة. اللجنة: لجنة المكافآت المشكلة بموجب هذا النظام لجنة التطوير: اللجنة التي تشكلها الوزارة لاغراض تطوير المناهج والكتب المدرسية القسم: قسم المناهج والكتب المدرسية في الوزارة الكتاب المدرسي: الكتاب الذي يضم الخبرات التعليمية لمنهج مادة معينة لصف معين او صفوف معينة. المذكرة المدرسية: المذكرة التي تضم مادة دراسية تقوم مقام الكتاب المدرسي. دليل المعلم: الكتاب الذي يضم الخبرات التعليمية المرشدة للمعلم لتدريس منهاج مادة معينة لصف معين او صفوف معينة. المؤلف: الشخص الذي قام بتأليف الكتاب او ترجمته او باعداد المذكرة المدرسية او دليل الكتاب المدرسي او بأي عمل اّخر مما هو منصوص عليه في هذا النظام ويتحمل القيام بصفته تلك جميع الاعمال والالتزامات والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام. لجنة الفاحصين: الاشخاص المختصين الذين تكلفهم الوزارة بفحص مشروع كتاب او مذكرة مدرسية او دليل معلم او مادة وحدة تدريبية متكاملة بحيث لا يزيد عددهم عن اربعه ومنهم مختص في اللغة العربية. المكافأة: المكافأة المستحقة التي تدفعها الوزارة بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية