التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 650
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6501 نيسان 1964

أ- تدفع لكل شخص يكلف بتدقيق الكتب المدرسية او الادلة او المذكرات او الوحدات التدريبية المتكاملة التي يتم طبعها اجرة على النحو التالي:- فلس دينار اجرة تدقية الملزمة المشكولة 3 ثلاثة عند اعادة الصف اجرة تدقيق الملزمة نص المشكولة 500 2 ديناران عند اعادة الصف اجرة تدقيق الملزمة غير المشكولة 2 ديناران عند اعادة الصف اجرة تدقيق الملزمة عند التصوير 500 1 دينار ب- تكون اجرة تدقيق الملزمة الواحدة من الكتب المخطوطة التي تطبع للمرة الاولى ثلاثة دنانير ج- اذا كان الكتاب مطبوعا طباعة ملونة باربعة الوان فأكثر تزاد اجرة تدقيق الملازم المبينة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة بمقدار اربعمائة فلس للملزمة. د- تكون اجرة تدقيق ملزمة القرآن الكريم واجزائه ستة دنانير.

الإحالة

المادة 20 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية