الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6501 نيسان 1964
أ- تدفع لكل شخص يكلف بتدقيق الكتب المدرسية او الادلة او المذكرات او الوحدات التدريبية المتكاملة التي يتم طبعها
اجرة على النحو التالي:-
فلس دينار
اجرة تدقية الملزمة المشكولة 3 ثلاثة
عند اعادة الصف
اجرة تدقيق الملزمة نص المشكولة 500 2 ديناران
عند اعادة الصف
اجرة تدقيق الملزمة غير المشكولة 2 ديناران
عند اعادة الصف
اجرة تدقيق الملزمة عند التصوير 500 1 دينار
ب- تكون اجرة تدقيق الملزمة الواحدة من الكتب المخطوطة التي تطبع للمرة الاولى ثلاثة دنانير
ج- اذا كان الكتاب مطبوعا طباعة ملونة باربعة الوان فأكثر تزاد اجرة تدقيق الملازم المبينة في الفقرتين أ و ب من هذه
المادة بمقدار اربعمائة فلس للملزمة.
د- تكون اجرة تدقيق ملزمة القرآن الكريم واجزائه ستة دنانير.