الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6501 نيسان 1964
المادة 5 -
أ- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاي مادة من المواد في مناهج المرحلة الالزامية مكافآه مالية
مقدارها ثمانية دنانير عن كل حصة صفية مقرر لذلك المنهاج.
ب- تدفع لكل عضو من اعضاء اللحنة المكلفة بوضع المنهاج لاي مادة من المواد في مناهج المرحلة الثانوية مكافأة قدرها
اثنا عشر ديناراً عن كل حصة صفية مقرر لذلك المنهاج.
ج- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج، في مناهج كليات المجتمع مكافأة مالية قدرها عشرون ديناراً
عن كل ساعة معتمدة مقررة لذلك المنهاج.
د- يقرر الوزير بتنسيب من اللجنة مقدار المكافأه المناسبة لكل من يشترك او يقوم منفرداً بدراسة او تعديل او تنقيح
اي من المناهج، على ان لا تزيد المكافآه عن نصف المكافأه المقررة لوضع المنهاج.