الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6501 نيسان 1964
المادة 7 -
تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز، بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة:-
أ- تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز بقرار من الوزير وتنسيب من اللجنة مكافأة اولية مقدارها الف وخمسمائة دينار يضاف
اليها ما يلي:-
1- مائتان وخمسون دينارا عن كل حصة مقررة للكتاب في صفوف مرحلة التعليم الاساسي.
2- ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل حصة مقررة للكتاب في صفوف مرحلة التعليم الثانوي على ان لا تزيد المكافأة التي
تصرف بمقتضى هذه الفقرة في اي حالة على ثلاثة الاف دينار.
ب- يدفع للمؤلف ما لا يزيد عن خمسة عشرة بالمائة (15%) من مكافأته المذكورة اعلاه لقاء قيامه بمراجعة الكتاب وتطويره
وتحديثة وتحريره وتدقيقه لغوياً بتكليف من الوزارة، واذا لم يقم المؤلف بذلك، فللوزارة ان تكلف به غير المؤلف مقابل
مكافأة مالية لا تزيد عن خمسة عشر بالمائة (15%) من المكافأة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.