التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 650
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6501 نيسان 1964

المادة 7 - تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز، بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة:- أ- تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز بقرار من الوزير وتنسيب من اللجنة مكافأة اولية مقدارها الف وخمسمائة دينار يضاف اليها ما يلي:- 1- مائتان وخمسون دينارا عن كل حصة مقررة للكتاب في صفوف مرحلة التعليم الاساسي. 2- ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل حصة مقررة للكتاب في صفوف مرحلة التعليم الثانوي على ان لا تزيد المكافأة التي تصرف بمقتضى هذه الفقرة في اي حالة على ثلاثة الاف دينار. ب- يدفع للمؤلف ما لا يزيد عن خمسة عشرة بالمائة (15%) من مكافأته المذكورة اعلاه لقاء قيامه بمراجعة الكتاب وتطويره وتحديثة وتحريره وتدقيقه لغوياً بتكليف من الوزارة، واذا لم يقم المؤلف بذلك، فللوزارة ان تكلف به غير المؤلف مقابل مكافأة مالية لا تزيد عن خمسة عشر بالمائة (15%) من المكافأة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية