نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1981 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2994، ص 381
- نُشر
- 1 نيسان 1981
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1981 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2994، ص 381)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1981 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 14 لسنة 1981 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2994، ص 381، نُشر في 1 نيسان 1981
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 26 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 26 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
المادة 3
المادة 4
أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يجوز في حالات خاصة يقررها …
المادة 5
أ-يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها. ب- الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (74) دينارا او اقل هي دينار واحد اما الموظف الذي يتقاضى راتبا …
المادة 6
لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966:- أ- على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة. ب- على حساب المخصصات …
المادة 7
أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة العلمية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1981 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.