التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 921
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9211 آذار 1972

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. الوزير: وزير النقل. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في ملاك المؤسسة. الملاك: مجموع الوظائف المصنفة المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية