التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 921
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9211 آذار 1972

المادة 33- في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما او اي تشريع اخرى يقوم مقام اي منهما مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام:- أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله. ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله ويجوز له تفويض صلاحياته للمدير العام. جـ- يمارس المدير العام صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله ويجوز له تفويض صلاحياته لاي موظف مختص في المؤسسة. د- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر المعمول به كما يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في هذا النظام وللرئيس تفويض صلاحياته للمدير العام.

الإحالة

المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية