التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 921
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9211 آذار 1972

المادة 7- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. جـ- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. هـ- خريج الجامعات والكليات العالية من حملة الشهادة الجامعية الاولى (ليسانس أو بكالوريوس) في ادنى مربوط الدرجة الرابعة. و- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد حصوله على البكالوريوس او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرحة الرابعة. ز- خريج كليات الهندسة الذي يحمل شهادة البكالوريوس والمسجل في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ح- خريج الجامعات والكليات العليا الذي يحمل شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ط- خريج كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجل في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. ي- حامل شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية