التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 921
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9211 آذار 1972

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا الشروط التالية:_ أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة. 2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي. 3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي. جـ- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بدرجة جيد جدا على الاقل.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية