الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9211 آذار 1972
المادة 21- يستحق الموظفون اجازات عادية عن كل سنه على الوجه التالي:-
المدير العام 30 يوما
موظفو الدرجة الاولى
والثانية 30 يوما
موظفو الدرجتين
الثالثة والرابعة 26 يوما
موظفو الدرجتين
الخامسة والسادسة 22 يوما
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9211 آذار 1972
الإحالة
المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 921)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.