التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 921
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9211 آذار 1972

المادة 27 - أ- اذا كلف او انتدب او استدعي اي موظف في المؤسسة للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر المبينة ادناه عن كل ليلة يبيت فيها خارج ذلك المركز كما يسمح له باستعمال وسائل النقل وفقا للترتيب التالي:- الدرجة دينار سيارة ركوب المدير العام 15 كاملة الاولى والثانية 12 كاملة الثالثة والرابعة 10 مقعد الخامسة والسادسة 8 مقعد ب- اذا زادت مدة التكليف او الاستدعاء عن ثلاثين يوما فيدفع للموظف (50%) فقط من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمدة اخرى لا تتجاوز (30) يوما. جـ- اذا قامت المؤسسة بتأمين المنامة للموظف يحسم 40% من العلاوة المذكورة.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بالاستنادالى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة المؤقت رقم (22) لسنة 1972 رقم 44 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية