الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9211 آذار 1972
المادة 27 - أ- اذا كلف او انتدب او استدعي اي موظف في المؤسسة للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة
تدفع له علاوات السفر المبينة ادناه عن كل ليلة يبيت فيها خارج ذلك المركز كما يسمح له باستعمال وسائل النقل وفقا
للترتيب التالي:-
الدرجة دينار سيارة ركوب
المدير العام 15 كاملة
الاولى والثانية 12 كاملة
الثالثة والرابعة 10 مقعد
الخامسة والسادسة 8 مقعد
ب- اذا زادت مدة التكليف او الاستدعاء عن ثلاثين يوما فيدفع للموظف (50%) فقط من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من
هذه المادة ولمدة اخرى لا تتجاوز (30) يوما.
جـ- اذا قامت المؤسسة بتأمين المنامة للموظف يحسم 40% من العلاوة المذكورة.