الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9211 آذار 1972
المادة 33- في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال
والسفر المعمول بهما او اي تشريع اخرى يقوم مقام اي منهما مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام:-
أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله.
ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله ويجوز له تفويض صلاحياته
للمدير العام.
جـ- يمارس المدير العام صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله ويجوز له
تفويض صلاحياته لاي موظف مختص في المؤسسة.
د- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر المعمول به كما يمارس
الرئيس صلاحيات كل من الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في هذا النظام وللرئيس تفويض صلاحياته للمدير العام.