الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9211 آذار 1972
المادة 7- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب
التالية:
أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
جـ- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
في ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب
السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريج الجامعات والكليات العالية من حملة الشهادة الجامعية الاولى (ليسانس أو بكالوريوس) في ادنى مربوط الدرجة
الرابعة.
و- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد حصوله على البكالوريوس او الليسانس
براتب السنة الثالثة من الدرحة الرابعة.
ز- خريج كليات الهندسة الذي يحمل شهادة البكالوريوس والمسجل في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ح- خريج الجامعات والكليات العليا الذي يحمل شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ط- خريج كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجل في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
ي- حامل شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.