التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية صادر بموجب الفقرة(أ) من المادة(3) من قانون المكوس على المنتجات النفطية رقم(36) لسنة 1960 رقم 59 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 1153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 115316 أيار 1976

تستوفى لمنفعة البلديات الرسوم المبينة ادناه:- فلس وحدة الاستيفاء المادة. 1 الكيلوغرام غاز البوتان. 2 اللتر زيت الغازولين (البنزين) 1 اللتر زيت الكيروسين الكاز 1 اللتر افتور 1 اللتر افتاج 1 اللتر ارواح بيضاء (وايت سبريت)

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية صادر بموجب الفقرة(أ) من المادة(3) من قانون المكوس على المنتجات النفطية رقم(36) لسنة 1960 رقم 59 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية