التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 660
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 66016 نيسان 1973

المادة 2- يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الاجزاء الرئيسية الشاسي والمحرك والهيكل والمقدمة في المركبة. الاجزاء الثانوية اجزاء المركبة الاخرى الغير رئيسية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية