الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 66016 نيسان 1973
المادة 2- يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الاجزاء الرئيسية الشاسي والمحرك والهيكل والمقدمة في المركبة.
الاجزاء الثانوية اجزاء المركبة الاخرى الغير رئيسية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 66016 نيسان 1973
الإحالة
المادة 2 من نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 660)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.