التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 660
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 66016 نيسان 1973

أ- تحتفظ المركبات على اختلاف انواعها التي جرى عليها تعديل في المحرك او غرفة السائق او الهيكل بسنة الصنع التي رخصت بها قبل التعديل ويسجل ذلك في رخصة اقتنائها ولا يجوز تغيير سنة الصنع التي رخصت بها قبل التعديل ويسجل ذلك في رخصة اقتنائها ولا يجوز تغيير سنة الصنع المسجلة في الرخصة نتيجة لاي تغيير يطرأ على اجزاء المركبة. ب- لا ترخص اي مركبة اجرى عليها اي تعديل او تبديل خلافا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية