الجريدة الرسميةالعدد 2398ص 21 كانون الثاني 1973
الفصل الثاني
الواجبات العامة
المادة 3- المدير العام هو المسؤول عن جميع حسابات المؤسسة ومراقبتها والاشراف عليها وعن كافة معاملاتها المالية
والحسابية وله ان يضع التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام والعمل بموجبها بعد اقرارها من المجلس، كما يكون
مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ الصلاحيات المقررة له بموجب هذا النظام وكذلك عليه:-
أ- ان يتحقق ان المؤسسة انبعت في حساباتها احكام هذا النظام والطريقة الحسابية المقررة في قانون المؤسسة والتعليمات
الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- ان يتحقق من ان جميع الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة.
ج- ان يفوض الموظفين المسئولين عن توقيع مستندات التأدية.