التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواجبات العامة

المادة 3من النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2398، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2398ص 21 كانون الثاني 1973

الفصل الثاني الواجبات العامة المادة 3- المدير العام هو المسؤول عن جميع حسابات المؤسسة ومراقبتها والاشراف عليها وعن كافة معاملاتها المالية والحسابية وله ان يضع التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام والعمل بموجبها بعد اقرارها من المجلس، كما يكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ الصلاحيات المقررة له بموجب هذا النظام وكذلك عليه:- أ- ان يتحقق ان المؤسسة انبعت في حساباتها احكام هذا النظام والطريقة الحسابية المقررة في قانون المؤسسة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام. ب- ان يتحقق من ان جميع الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة. ج- ان يفوض الموظفين المسئولين عن توقيع مستندات التأدية.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2398، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية