التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 32من النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2398، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2398ص 21 كانون الثاني 1973

الفصل التاسع احكام عامة المادة 32- اذا وقع اختلاس او اهمال او ضياع في اموال المؤسسة المنقولة او غيرالمنقولة فعلى الموظف المسئول ان يعلم المدير العام فورا وعلى المدير العام او من ينيبه القيام باجراء التحقيق الفوري واتخاذ الاجراءات القانون

الإحالة

المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2398، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية