التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواجبات العامة

المادة 5من النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2398، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2398ص 21 كانون الثاني 1973

المادة 5- كل موظف من موظفي المؤسسة انيطت به واجبات تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها يعتبر مسئولا مسئولية شخصية عن صحة تنظيم المستندات واحتساب النفقات او الواردات حساباً دقيقاً وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما يغرم الموظف بقيمة كل نقص او خسارة مادية لحقت بالمؤسسة نتيجة لخطأه على ان تحدد قيمة النقص او الاضرار الحاصلة من قبل لجنة يشكلها رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام والى ان يتخذ القرار المناسب تسجل قيمة النقص ذمة على الموظف المسئول.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2398، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية