التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 43517 آذار 1973

المادة 11- يلغى تسجيل الدواء بقرار من اللجنة:- أ- اذا لم يتم استيراده خلال سنة ونصف من تاريخ صدور قرار تسجيله. ب- اذا توقف استيراده مدة عامين كاملين. ج- اذا استورد منه اقل من مئة عبوة سنويا فيما عدا الادوية الضرورية التي تنسب اللجنة استثناءها من هذا الشرط. د- اذا تبين للجنة سميته او عدم فعاليته بناء على تقرير من منظمة الصحة العالمية او من اي جهة علمية اخرى تعتمدها اللجنة. هـ- اذا تبين انه غير مسموح بتداوله في بلد المنشأ. و- اذا تبين ان سعره للجمهور في بلد المنشأ قد خفض ولم يتم اعلام اللجنة بذلك، خلال ستة اشهر من تاريخ التخفيض. ز- اذا جرى التسجيل بناء على معلومات غير صحيحة.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية