الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 43517 آذار 1973
المادة 23- على كل مستورد أدوية ان يبرز مع كل فاتورة استيراد ادوية شهادة بالنص التالي:-
باللغة العربية
نشهد ان الادوية الواردة في الفاتورة رقم تاريخ مطابقة لجميع الشروط والمواصفات
القانونية في بلدنا وهي مباعة فعلا في بلدنا بنفس الشكل والتركيب المصدرة بهما وان اسعار البيع للجمهور الواردة
فيها صحيحة.
او باللغة الانجليزية
we hereby certify that the drugs mentioned in the invoivce No. Date comply
with all the legal requirements and specifications for sale and are sold in our country in the same form and compasition
exported . the public prices mentioned are exact.