التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 43517 آذار 1973

المادة 5- تعتمد اللجنة في قبول تسجيل الدواء الأسس التالية:- أ- فعالية الدواء وتدني سميته. ب- حاجة السوق الدوائي اليه من حيث فائدة استعماله وقلة مثيلاته. ج- كون الدواء المطلوب تسجيله مسموح باستعماله ومستعمل فعلا في بلد المنشأ بنفس تركيب المواد الفعالة وان تحضيره يتم تحت نفس الظروف ويخضع لنفس شروط الرقابة النوعية التي تخضع لها الادوية المستعملة في بلد المنشأ.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية