التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 43517 آذار 1973

المادة 25 - أ- تستوفي الوزارة المبالغ التالية:- 1- (200) مائتا دينار بدل دراسة المعلومات المقدمة من أي شركة منتجة للادوية و (250) مائتان وخمسون دينارا عند الموافقة على العلم بمستوى الشركة. 2- (50) خمسون ديناراً عند تقديم الطلب لتسجيل شكل صيدلاني. 3- (40) اربعون ديناراً عند تقديم طلب اعادة التسجيل. 4- (50) خمسون ديناراً عند الاعتراض على قرار اللجنة. ب- يستوفى ضعف المبلغ المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للادوية الجديدة والادوية التي يتقرر منحها اولوية في التسجيل من قبل اللجنة الفنية.

الإحالة

المادة 25 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية