التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 43517 آذار 1973

المادة 7- أ- لا يقبل تسجيل اي دواء ،ذي تاريخ فعالية محدد ، بتعبئات كبيرة ( أي بتعبئات غير مخصصة بشكلها المقفل للبيع للجمهور) الا اذا كانت كل وحدة منها ( كبسولة او حبة او غيرها ) مغلفة بغلاف عازل للمؤثرات الجوية ، وان يحمل ذلك الغلاف اسم المستحضر وكميته وتاريخ انتهاء الفعالية ، ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة التعبئات الكبيرة المستوردة ،بموافقة الوزارة للمؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية وما شابهها.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية