الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
المادة 79- يجب ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية البحث في الامور التالية:-
1- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات
2- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات
3- مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات
4- التحقق من ان الواردات المحصلة والنفقات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقاً لاحكام قانون النقابة وموازنتها
وطبقا لقرارات مجلس النقابة وهذا النظام
5- صحة قيود سجل اللوازم
6- صحة قيود سجل الاعضاء
7- صحة قيود وسجلات المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية غير الاردنية
8- صحة قيود وسجلات المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية غير الاردنية
9- صحة قيود وسجلات مؤسسات و شركات المقاولات الهندسية غير الاردنية