التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الاحكام المالية

المادة 82من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 82- تستوفى الرسوم التالية عن الدعاوي وطلبات الاتعاب التي تقدم للمجلس: أ- ثلاث دنانير على لائحة الشكوى المتعلقة بمزاولة المهنة وآدابها وتقاليدها ب- رسما نسبيا مقداره اثنان بالمئة من القيمة المدعى بها في لائحة الدعوى على ان لا يقل الرسم عن ثلاثة دنانير ولا يتجاوز خمسين دينارا ج- في الحالات التي لم يبين فيها القيمة المدعى بها في لائحة الدعوى تستوفي النقابة رسما (مقطوعا) يقدره المجلس على ان لا يقل عن ثلاثة دنانير ولا يتجاوز خمسين دينارا او يدفع المحكوم له الفرق بين الرسم الذي دفعه قبلا والرسم عن القيمة المحكوم بها د- يصدر القرار من المجلس بالحكم بالمبلغ مع الرسوم كاملة او نسبية على اساس القيمة لمحكوم بها

الإحالة

المادة 82 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية