الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
المادة 82- تستوفى الرسوم التالية عن الدعاوي وطلبات الاتعاب التي تقدم للمجلس:
أ- ثلاث دنانير على لائحة الشكوى المتعلقة بمزاولة المهنة وآدابها وتقاليدها
ب- رسما نسبيا مقداره اثنان بالمئة من القيمة المدعى بها في لائحة الدعوى على ان لا يقل الرسم عن ثلاثة دنانير ولا
يتجاوز خمسين دينارا
ج- في الحالات التي لم يبين فيها القيمة المدعى بها في لائحة الدعوى تستوفي النقابة رسما (مقطوعا) يقدره المجلس على
ان لا يقل عن ثلاثة دنانير ولا يتجاوز خمسين دينارا او يدفع المحكوم له الفرق بين الرسم الذي دفعه قبلا والرسم عن
القيمة المحكوم بها
د- يصدر القرار من المجلس بالحكم بالمبلغ مع الرسوم كاملة او نسبية على اساس القيمة لمحكوم بها