التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · اجهزة النقابة

المادة 12من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 12- لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة وحين اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين ونسبة الحضور وقانونية الجلسة، واذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال الدقائق الثلاثين الاولى من الوقت المحدد للاجتماع تعتبر الجلسة مؤجلة، على ان تعقد بعد اسبوع واحد في ذات المكان والزمان ، ويكون انعقادها قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين، على ان يتم الاعلان عن تأجيل الاجتماع الاول من قبل رئيس الجلسة في احدى الصحف المحلية.

الإحالة

المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية