الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
المادة 14- ينص جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي على:
أ- مناقشة التقرير السنوي لنشاط النقابة المقدم من المجلس عن اعماله خلال السنة المنتهية ووضع السياسة العامة للنقابة
للسنة المقبلة
ب- الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية
ج- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة
د- تعيين فاحصي الحسابات للسنة المقبلة
هـ- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في الدورة الانتخابية
و- البت في اية مواضيع اخرى يقررها المجلس في الدعوة الى الاجتماع
ز- البت في المواضيع التي يقترحها اعضاء الهيئة العامة والتي ترد الى المجلس خطيا قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على
الاقل