التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · اجهزة النقابة

المادة 14من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 14- ينص جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي على: أ- مناقشة التقرير السنوي لنشاط النقابة المقدم من المجلس عن اعماله خلال السنة المنتهية ووضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة ب- الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ج- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة د- تعيين فاحصي الحسابات للسنة المقبلة هـ- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في الدورة الانتخابية و- البت في اية مواضيع اخرى يقررها المجلس في الدعوة الى الاجتماع ز- البت في المواضيع التي يقترحها اعضاء الهيئة العامة والتي ترد الى المجلس خطيا قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل

الإحالة

المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية