التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · اجهزة النقابة

المادة 18من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 18- يعمم امين السر محضر اجتماع الهيئة العامة على الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء عقد الاجتماع مجلس النقابة المادة 19- يتألف مجلس النقابة من:- 1- النقيب 2- نائب النقيب 3- عضوين عن شعبة الهندسة المدنية 4- عضو واحد عن شعبة الهندسة المعمارية 5- عضو واحد عن شعبة الهندسة الميكانيكية 6- عضو واحد عن شعبة الهندسة الكهربائية 7- عضو واحد عن شعبة الهندسة المناجم والتعدين 8- عضو واحد عن شعبة الهندسة الكيماوية

الإحالة

المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية