التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · اجهزة النقابة

المادة 38من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 38- لضمان سير الاعمال وضبطها ينظم مكتب النقابة باشراف امين السر السجلات التالية:- أ- السجلات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ب- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس وتدون فيه القرارات التي يتخذها المجلس ويعطى لكل قرار رقم متسلسل ويدون الى جانبه تاريخ الجلسة التي اتخذ بها ج- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس بصفته مجلسا تأديبيا وتدون فيه وقائع الجلسات والاحكام المتخذة ويكون فيه حقل خاص لنتيجة الاحكام وخلاصة حكم المحكمة اذا وجد د- سجل الرسائل الواردة يذكر فيه المصدر وخلاصة ما اتخذ بشأنها وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا هـ- سجل الشكاوى المقدمة من اعضاء النقابة او عليهم مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وخلاصة الشكوى و- سجل الرسائل الصادرة يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل اليه وخلاصة الرسالة مع بيان فيما اذا ادت الى جواب او نتيجة ما ز- سجل لضبط وقائع جلسات الهيئة العامة تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في اجتماعات الهيئة العامة العادية او الاستثنائية مع القرارات المتخذة

الإحالة

المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية