التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · اجهزة النقابة

المادة 43من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 43- أ- يعين المجلس اللجان الفرعية التالية: 1- لجنة المجلة 2- لجنة المكتبة 3- لجنة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية 4- لجنة صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي 5- لجنة تقييم ومعادلة الشهادات 6- اللجنة القانونية 7- اللجنة المالية 8- واية لجان اخرى تدعو الحاجة الى تشكيلها ب- تقوم اللجان الفرعية بتنشيط النواحي العلمية والمهنية الاجتماعية والثقافية والرياضية بين الاعضاء وبدراسة المواضيع التي يكلفها بها المجلس وتقديم التواصي بشأنها ويعين المجلس رئيسا لكل لجنة من اعضائه او من اعضاء الشعب الهندسية

الإحالة

المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية