الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
المادة 43- أ- يعين المجلس اللجان الفرعية التالية:
1- لجنة المجلة
2- لجنة المكتبة
3- لجنة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية
4- لجنة صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي
5- لجنة تقييم ومعادلة الشهادات
6- اللجنة القانونية
7- اللجنة المالية
8- واية لجان اخرى تدعو الحاجة الى تشكيلها
ب- تقوم اللجان الفرعية بتنشيط النواحي العلمية والمهنية الاجتماعية والثقافية والرياضية بين الاعضاء وبدراسة المواضيع
التي يكلفها بها المجلس وتقديم التواصي بشأنها ويعين المجلس رئيسا لكل لجنة من اعضائه او من اعضاء الشعب الهندسية