الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
المادة 49- لا يكون اجتماع الهيئة العامة للشعبة قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها المسجلين في سجل
النقابة والمسددين لرسومها، وحين اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين ونسبة الحضور وقانونية
الجلسة واذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ال (30) دقيقة الاولى من الوقت المحدد للاجتماع تعتبر الجلسة مؤجلة على
ان تعقد بعد اسبوع من نفس المكان والزمان ويكون انعقادها قانونيا بحضور اي عدد من الاعضاء على ان يتم الاعلان عن تأجيل
الاجتماع الاول من قبل رئيس الجلسة وفي احدى الصحف المحلية على الاقل.