التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · اجهزة النقابة

المادة 58من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 58- أ- تمارس الشعب المنتخبة لاول مرة اعمالها من تاريخ انتخابها ولمدة لا تزيد على مدة الدورة الحالية للمجلس ب- مدة الدورة العادية لمجلس الشعبة سنتان تبدأ من اليوم الاول من شهر آذار الذي يلي الانتخابات وفي حالة عدم اجراء الانتخابات في المواعيد المحددة في القانون والانظمة الصادرة بموجبه او الغائها بموجب احكام القانون يحدد المجلس تاريخ بدء مزاولة مجلس الشعبة المنتخب صلاحياته ويستمر مجلس الشعبة القديم في مزاولة اعماله حتى يتسلم المجلس الجديد مهامه

الإحالة

المادة 58 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية