الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
المادة 61- أ- على عضو النقابة ان يضع كل خبرته ومعلوماته في درس التصاميم وادارة ومناظرة الاعمال الموكولة اليه وان
يبذل جهده للمحافظة على المصالح المكلف بها ويجوز له انتداب مساعديه الفنيين لمناظرة الاشغال او لقياسها على ان يكون
ذلك على مسؤوليته وتحت اشرافه المباشر
ب- على عضوالنقابة ان لا يوافق على القيام باشغال مضرة بحقوق الغير او يمكن ان تؤدي الى ضرر ما وتعرضه او تعرض صاحب
العمل للمسؤولية حتى ولو طلبها منه صاحب العمل وفي هذه الحالة يتحتم عليه ابلاغ صاحب العمل خطيا عدم امكانية اجابة
طلبه
ج- على عضو النقابة تنبيه صاحب العمل اذا طلب منه بعض تغييرات في التصاميم تستلزم زيادة في التكاليف