التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الاحكام المالية

المادة 77من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 77- ينظم مكتب النقابة- تحت اشراف امين الصندوق- السجلات التالية:- 1- سجل خاص باعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صفحة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المستوفاة منه والنفقات المدفوعة اليه بصفة اعانة او تعويض او راتب وسوى ذلك من المعلومات المالية المتعلقة به 2- سجل المكاتب الهندسية والشركات الهندسية الاردنية يخصص فيه لكل مكتب هندسي او شركة هندسية صفحة خاصة تدون فيها كافة الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الاتعاب 3- سجل المكاتب الهندسية والشركات الهندسية غير الاردنية يخصص فيه لكل مكتب هندسي او شركة هندسية صفحة خاصة تدون فيها كافة الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الاتعاب 4- سجل مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية يخصص فيه لكل مؤسسة او شركة صفحة خاصة تدون فيها كافة الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة

الإحالة

المادة 77 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية