الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972
المادة 77- ينظم مكتب النقابة- تحت اشراف امين الصندوق- السجلات التالية:-
1- سجل خاص باعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صفحة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المستوفاة منه والنفقات المدفوعة اليه
بصفة اعانة او تعويض او راتب وسوى ذلك من المعلومات المالية المتعلقة به
2- سجل المكاتب الهندسية والشركات الهندسية الاردنية يخصص فيه لكل مكتب هندسي او شركة هندسية صفحة خاصة تدون فيها
كافة الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الاتعاب
3- سجل المكاتب الهندسية والشركات الهندسية غير الاردنية يخصص فيه لكل مكتب هندسي او شركة هندسية صفحة خاصة تدون
فيها كافة الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الاتعاب
4- سجل مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية يخصص فيه لكل مؤسسة او شركة صفحة خاصة تدون فيها كافة الرسوم
التي تدفعها لصندوق النقابة